التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون خاص موقت رقم - 13 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 13 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 651، ص 615
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 651ص 6151 تشرين الأول 1939

المادة الثانية- اجيز انفاق الف جنيه خصصت للمادة الاولى (شطب قروض الزلزال) من فصل الصرفيات السابع والعشرين من ميزانية السنة المالية الحاضرة مضافا اليها الف جنيه اخرى خصصت في السنة المالية المنصرمة ولم تصرف.

الإحالة

المادة 2 من قانون خاص موقت رقم - 13 لسنة 1939 - 1940 المالية رقم 13 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 651، ص 615)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية