الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 113- أ - يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الايداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع ا لحقيقي اذا لم يقم اصحابها
باعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك.
ب - يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيأة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع
مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الخزينة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث
سنوات من تاريخ البيع، بحيث يصبح ايرادا للخزينة.
جـ_ يكون البيع بالمزاد العلني ومن قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من كل من المجلس البلدي
والغرفة التجارية.