التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · رد الرسوم والضرائب

المادة 155من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 155- يجوز ان ترد - كليا او جزئيا - الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الاصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الاصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ويحدد الوزير بعد أخذ رأي الوزارة المختصة انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.

الإحالة

المادة 155 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية