التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · مباديء تطبيق التعريفة الجمركية

المادة 16من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 16- لمجلس الوزراء ان يقرر استناداً الى تنسيب مجلس التعريفة الجمركية: أ-اخضاع البضائع المستوردة من دولة ما لرسم تعويضي في احدى الحالتين التاليتين: 1.عندما تتمتع البضائع من هذه الدولة باعانة تصدير. 2.عندما تخفض هذه الدولة اسعار بضائعها او عملتها على نحو يتضمن منافسة غير عادلة لمنتجات المملكة. ب-اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ماتتخذه بعض الدول من اجراءات تضر بمصلحة التجارة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية