الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير وزير المالية.
الدائرة دائرة الجمارك.
المدير مدير عام الدائرة.
التعريفة،التعريفة الجمركية الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية
التي تخضع لها.والقواعد والملاحظات الواردة فيه لانواع
واصناف البضائع.
الحرم الجمركي القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او
في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام
كل الاجراءات الجمركية او بعضها.
الخط الجمركي الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين
الدول المتاخمة لها ولشواطيء البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة و اجراءات
جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
أ-النطاق الجمركي البحري ،ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين
الشواطيء ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب-النطاق الجمركي البري، ويشمل الاراضي الواقعة ما بين
الشواطيء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية
يحدد بقرارمن الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي.
نوع البضاعة التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية
البضائع الممنوعة كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى احكام
هذا القانون او اي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة
الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
البضائع المحصورة البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها
بجهة معينة او لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية
باهضة وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
البيان-البيان الجمركي التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يقوم مقامه والمتضمن
تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها
بالتفصيل وفق احكام هذا القانون.
المخزن المكان او البناء الذي اعدته الدائرة لخزن البضائع بانتظار سحبها
وفق أحد الأوضاع الجمركية او وافقت للغير على استعماله لهذا
الغرض وفق أحكام القانون.
الناقل مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه.
المستودع المكان او البناءالذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في
وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
الطرق المعينة الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة او
الصادرة منها او المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.