الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم الثاني
التوقيف (الحبس) الاحتياطي
المادة203- ا- لا يجوزالتوقيف الاحتياطي للاشخاص الا في الحالات التالية:
1- في حالات الجرم المشهود.
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.
3- عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير او من يفوضه بذلك وتبلغ النيابةالعامة المختصة ويقدم الموقوف الى المحكمة الجمركية
المختصة خلال 24 ساعة.
ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك شريطة أن يحال
الموقوف الى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.