الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم الثالث
مخالفات بيانات التصدير
المادة211- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة-233- من هذا القانون:
أ- تفرض غرامة لا تزيد على قيمة البضاعة عن المخالفات التالية في بيانات التصدير.
1- البيان المخالف في النوع.
2- البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز العشر 1\10 على ما هو مصرح به او 1/20 من الوزن او العدد
اوالقياس.
ب- تفرض غرامة لا تقل عن نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي
الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة العملة وذلك في الحالات التالية:
1- البيان المخالف في النوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1\10 عما هو مصرح به او 1/20 من الوزن
او العدد او القياس.