الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة233- يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:
ا- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول مركز جمركي.
ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها.
ج- تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطيء التي لا توجد فيها مراكز جمركية او
تحميلها او تفريغها في النطاق الجمركي البحري.
د- تفريغ البضائع من النقل او تحميلها عليها بصورة غير مشروعةخارج المطارات الرسمية او القاء البضائع اثناء النقل
الجوي مع مراعاة احكام المادة -52- من هذاالقانون.
هـ- عدم التصريح في مكتب الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة اوالصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون
مع مراعاة احكام المادة- 208 من هذا القانون.
و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابيء بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة
عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
ح- الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب
الثامن من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا
او دون معاملة ويتحمل الناقل مسوؤلية ذلك.
ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب التاسع
من هذا القانون.
ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
ك- البيانات الكاذبةالتي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة او التي قصد منها استيراد
بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.
ل- تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورةاو مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او
الرسوم والضرائب الاخرى كلياً ا و جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع اوالحصر.
م- نقل او حيازة البضائع الممنوعة المعينةاو الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
ن- نقل او حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.