التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · المسؤولية الجزائية

المادة 234من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم الثاني المسؤولية الجزائية المادة234- يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد ، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، يعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة: ا- الفاعلون الاصليون ب- الشركاء في الجرم ج- المتدخلون والمحرضون د- حائزو المواد المهربة هـ- اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم. و- اصحاب او مستأجرو المحلات اوالاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها.

الإحالة

المادة 234 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية