التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · العقوبات

المادة 235من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم الثالث العقوبات المادة 235- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في اي منهما بما يلي: ا- بغرامة لا تقل عن( 50 ) دينار ولا تزيد على(1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى الغرامة المذكورة او باحدى هاتين العقوبتين. ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحوالتالي: 1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. 2- من مثلي القيمة والرسوم الى ثلاثة امثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او المحصورة. 3-من مثلي الرسوم الى أربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن مثل قيمتها. 4- من( 10-25 ) ديناراً عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او محصورة. ج- مصاردة البضائع موضوع التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز، والحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز.

الإحالة

المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية