الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم الثالث
العقوبات
المادة 235- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في
اي منهما بما يلي:
ا- بغرامة لا تقل عن( 50 ) دينار ولا تزيد على(1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة الى
الغرامة المذكورة او باحدى هاتين العقوبتين.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحوالتالي:
1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- من مثلي القيمة والرسوم الى ثلاثة امثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او المحصورة.
3-من مثلي الرسوم الى أربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن
مثل قيمتها.
4- من( 10-25 ) ديناراً عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او محصورة.
ج- مصاردة البضائع موضوع التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز،
والحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما
لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز.