الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة
التسوية بطريقة المصالحة
المادة241- أ-للوزير او من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور
الحكم البدائي وذلك بالاستعاضة كلا او جزءا عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (235 ) من هذا القانون
بغرامة نقدية لا تزيد على مثل التعويض المدني وتؤدي بالاضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المستوردة
او المصدرة موضوع جريمة التهريب في حالة عدم مصادرتها، و يجوز ان يتضمن عقدالتسوية اعادةالبضاعة المحجوزة ووسائط النقل
والاشياء التي استخدمت لاخفاء جريمة التهريب كلا او جزءا ويجب ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي يها النصوص النافذة.
ب- للوزير ان يصدر دليلا للتسويات الصلحية.