الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل السادس
المسؤولية والتضامن
المادة244-أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز
الدفع بحسن النية أو الجهل الا انه يعفى من المسؤولية من اثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت انه لم يقدم على
ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب او تسبب في وقوعها او ادت الى ارتكابها.
ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافةالى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين، المتدخلين واصحاب البضاعة وموضوع
المخالفة او جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين
ومرسلي البضائع.