الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل السابع
اصول المحاكمات
المادة 251- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من:
أ - قاضيين ، يكون أحدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقةالتي يعين فيها القضاة النظاميون وفي حالة عدم تمكن
مشغلهما او احدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب او اي سبب قانوني اخر يجوز لوزير العدل ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة
اي قاض.
ب- عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة الذي يحملون شهادة الحقوق، ولمجلس الوزارء بتنسيب من الوزير
حق تبديله اذا رأى ضرورة لذلك.
ج-لمجلس الوزارء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق ينضم الى هذه المحكمة لاكمال
نصابها في حالة تغيب العضو المعين في الفقرة السابقة.
د- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها ان تنعقد في اي مكان آخر تراه مناسبا،
وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.