الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 260- يجري التبليغ وفق الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين:
ا- اذا غير المطلوب تبليغه مكان اقامته المختار او مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة
خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا كاذبا يجري التبليغ بالتعليق على مكان اقامته او مكان علمه الأخير او المعروف او المختار
وفي لوحة الاعلانات للمركز الجمركي المختص.
ب- اذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الاقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على( 200 ) دينار فيجرى التبليغ
بالتعليق في لوحة اعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمخضر ضبط.
أما اذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز( 200 ) دينار فيجرى التبليغ بالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان
في صحيفة يومية ولمرة واحدة على الأقل.
ج- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع
المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات.