التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اصول المحاكمات

المادة 260من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 260- يجري التبليغ وفق الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين: ا- اذا غير المطلوب تبليغه مكان اقامته المختار او مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا كاذبا يجري التبليغ بالتعليق على مكان اقامته او مكان علمه الأخير او المعروف او المختار وفي لوحة الاعلانات للمركز الجمركي المختص. ب- اذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الاقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على( 200 ) دينار فيجرى التبليغ بالتعليق في لوحة اعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمخضر ضبط. أما اذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز( 200 ) دينار فيجرى التبليغ بالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان في صحيفة يومية ولمرة واحدة على الأقل. ج- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات.

الإحالة

المادة 260 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية