التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس عشر · بيع البضائع

المادة 265من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الباب السادس عشر بيع البضائع المادة 265-أ- للدائرة ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات او بضائع قابلة للتلف او التسرب او كانت في حالة من شأنها ان تؤثر في سلامةالبضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها. ب- ويجوز بترخيص من المدير او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجةالى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على ان يشعر صاحب البضاعة كل ما امكن ذلك. فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد و كان يقضي باعادة هذه البضاعة الى اصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع اي رسوم او ضرائب مستحقة عليها.

الإحالة

المادة 265 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية