الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب الثامن عشر
التقادم
المادة 274- لا تسمع أي مطالبة او دعوى باسترداد رسوم او ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات او غرامات مضى
على تأديتها أكثر من خمس سنوات.
ب- وأما التأمينات النقدية علىاختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم
المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الحمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد
مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الا اذا كان التأخير ناجما عن الدائرة.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذاالقانون.