التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الاستيراد والتصدير

المادة 44من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 44- أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى الا في حرم المرافيء التي يوجد فيها مراكز جمركية. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة او نقلها من سفينة الى أخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه. ب-يتم التفريغ والنقل من سفينة الى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.

الإحالة

المادة 44 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية