الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 67- أ- تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب
صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقا للقواعد التي يحددها المدير.
ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على
نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.
هـ- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها،
والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.