التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التحكيم

المادة 78من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الرابع التحكيم المادة 78- أ- اذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر الى المدير ، فاذا أقر المدير تقدير المخمن ولم يقبل صاحب العلاقة به ، فللمدير ان يقرر اما استيفاء الرسوم عينا او احالة الامر الى التحكيم. يصدر الوزير التعليمات اللازمة التي تبين كيفية احتساب الرسوم عينا وطريقة انتخابها والتصرف بها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ب- واذا قام خلاف بين الدائرة واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئها يحال الأمر الى المدير فاذا لم يقبل صاحب العلاقة بالقرار الصادر فله الحق في اللجوء الى التحكيم. ج- يثبت الخلاف في محضر يحال الى لجنة تحكيم تؤلف من خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة او من يمثله، فاذا امتنع اي من الطرفين عن تعيين خبير خلال ثمانية ايام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الطرف الآخر قاطعا ًولا يقبل الطعن بأي طريقة كانت. د- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا زالت تحت رقابة الدائرة. هـ- غير انه اذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز للدائرة ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

الإحالة

المادة 78 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية