التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · البضائع العابرة (الترانزيب)

المادة 101من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

نقل البضاعة من مركز جمركي اول الى مركز جمركي ثان المادة 101- يجوز في حالة النقل من مركز جمركي اول الى مركز جمركي ثان اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الاول: أ - أوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستدات التي يحددها المدير. ب - بيانا موجزا عنها موثقا بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل المدير. ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة _ المانفست_ المنظم في بلد المصدر، في الحالات التي يحددها المدير.

الإحالة

المادة 101 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية