الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 115- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها. تكون
الهيأة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا
عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.
لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث
جبري او نتيجة لاسباب طبيعبة. تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة
او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيأة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.