الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
د_المستودع الوهمي
المادة 124- يجوز ايداع البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات
الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية.
ويصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط
الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها.
تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الفاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر، وعلى صاحب
المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.