الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 141- للمدير ان يمنح الادخال المؤقت لما يلي:
أ- الاليات والمعدات الثقيلة اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة ، والمشاريع الكبرى التي توافق عليها الحكومة، أو لاجراء
التجارب العملية والعلمية العائدة لها.
ب - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
جـ- الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من الاصناف التي ترد الى المملكة بقصد اصلاحها.
د - الاوعية والغلافات الواردة لملئها.
هـ- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
و- العينات التجارية بقصد العرض.
ويعاد تصدير الاشياء المنصوص عليها في هذه المادة او يتم ايداعها في المنطقة الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات
خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما يقدره المدير.