التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اعادة التصدير

المادة 152من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل السادس اعادة التصدير المادة 152- يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى المملكة والتي لم توضع في الاستهلاك الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير ويطبق ذلك على: أ- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. ب - البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال المؤقت. جـ- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الاعفاء لسبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 152 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية