الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 168- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبنية في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:
أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية.
ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها ولا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير.
ج- المؤمن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها
في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.
د- التقاويم المعدة للدعاية.
هـ- الاشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافر بشرط أن لاتتجاوز قيمتها -50- دينار للشخص الواحد وأن لا تكون ذات صفة تجارية
ويستثنى من ذلك السجاير والمشروبات الروحية حيث يعفى للمسافر -200- سيجارة وقارورة مشروبات واحدة بسعة لا تزيد على
لتر.
ز- وسائل تأهيل وتنقل المشلولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين التي يقرر الوزير اعفاءها بناء على تنسيب المدير وتوصية
وزارة الصحة او وزارة التنمية الاجتماعية.
ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والاديرة لاستعمالها الخاص.
ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية - دكان الموظف - وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء
بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء على تنسيب من الوزير
ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم اي نص مخالف في أي قانون.