التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · المخلصون الجمركيون

المادة 180من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 180- أ- على الأشخاص المرخصين بمزاولة مهنة التخليص عند نفاذ احكام هذا القانون ان يعينوا مستخدما او اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة- 177 - اذا لم تكن متوافرة فيهم، وتوفيق اوضاعهم طبقا للشروط الواردة فيه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. ب. يستثنى من الشرط الوارد في البند -3 - من الفقرة- أ- من المادة 177 كل من مضى على ترخيصه مدة عشر سنوات عند نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 180 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية