التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع عشر · الفصل الأول: النطاق الجمركي

المادة 188من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 188- ان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي، يشترط في نقلها داخله ، ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير وكذلك يمكن ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي في اماكن معينة بقرار من المدير ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة. يعتبر بحكم المخزن مكان الطرود الكبيرة او الصغيرة او غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي. تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل الدائرة.

الإحالة

المادة 188 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية