الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 190- أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ، ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط
النقل وتفتيش الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ، وعلى سائقي وسائط النقل ان يخضعوا للاوامر
التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل
عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.
ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى.
ج. يحق لموظفي الدائرة ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش اي بيت او مخزن او أي محل
آخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا نهارا وبحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام.
د. لا تجري ملاحقة رجال الجمارك جزائيا امام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة الا بعد موافقة الوزير.