التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحري عن التهريب

المادة 190من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الثاني التحري عن التهريب المادة 190- أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ، ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ، وعلى سائقي وسائط النقل ان يخضعوا للاوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم. ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى. ج. يحق لموظفي الدائرة ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش اي بيت او مخزن او أي محل آخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا نهارا وبحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام. د. لا تجري ملاحقة رجال الجمارك جزائيا امام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة الا بعد موافقة الوزير.

الإحالة

المادة 190 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية