الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 193-أ- يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد
أراضي المملكة وخاصة فيما يلي:
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات
الحقيقية والخاصة والوهمية.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد ان شوهدت ضمن
النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط
لاجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الامكنة المحددة في الفقرة -أ- من هذه المادة ، ان تكون لدى
موظفي الدائرة ادلة على التهريب ويشترط ان يثبت ذلك بمحضر اولي ولا يسأل الموظفون عن اي حجز يتم وفق احكام هذه المادة
عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح.
ج- اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير
المنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها من ابراز الاثباتات النظامية التي
يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.