التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحري عن التهريب

المادة 193من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 193-أ- يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي المملكة وخاصة فيما يلي: 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية. 3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد ان شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لاجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الامكنة المحددة في الفقرة -أ- من هذه المادة ، ان تكون لدى موظفي الدائرة ادلة على التهريب ويشترط ان يثبت ذلك بمحضر اولي ولا يسأل الموظفون عن اي حجز يتم وفق احكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح. ج- اما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة -2- من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها من ابراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.

الإحالة

المادة 193 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية