الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 197- يذكر في محضر الضبط:
ا- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام.
ب- اسماء منظمية وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم.
ج-اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.
هـ- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.
و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين اوالمسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم.
ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمةالتهريب كلما امكن ذلك.
ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا
ذلك.
ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.