التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · مخالفات بيانات التصدير

المادة 211من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير المادة211- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة-233- من هذا القانون: أ- تفرض غرامة لا تزيد على قيمة البضاعة عن المخالفات التالية في بيانات التصدير. 1- البيان المخالف في النوع. 2- البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز العشر 1\10 على ما هو مصرح به او 1/20 من الوزن او العدد اوالقياس. ب- تفرض غرامة لا تقل عن نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة العملة وذلك في الحالات التالية: 1- البيان المخالف في النوع. 2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز العشر 1\10 عما هو مصرح به او 1/20 من الوزن او العدد او القياس.

الإحالة

المادة 211 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية