التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · مخالفات الاوضاع المعلقة للرسوم

المادة 215من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة215- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها ،أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او ابدالها أوالتصرف بها - بصورة غير قانونية- وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة وفق الاصول.

الإحالة

المادة 215 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية