التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · مخالفات متفرقة

المادة 231من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 231- تفرض غرامة -25-100- دينار عن المخالفات التالية اذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل: ا- التهرب أو محالة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية. ب- عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوعة على الطرود او سائط النقل او المستوعبات دون اي يؤدي ذلك الى النقص في البضائع او تغيير فيها. ج- كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والانظمةوالقرارات والتعليمات المنفذة له.

الإحالة

المادة 231 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية