التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الملاحقات

المادة 237من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الفصل الخامس الملاحقات القسم الاول: الملاحقة الادارية / قرارات التحصيل والتغريم المادة237- ا- يجوز للمدير ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن ادائها. ب- يجري الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمةالمختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ،غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا أديت المبالغ المطالب بها تأمينا نقدا او بموجب كفالة بنكية.

الإحالة

المادة 237 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية