التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الملاحقات

المادة 239من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة239- يجوز التظلم لدى الوزير من قرارت التغريم المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم او تعديله او الغاؤه. ويجوزالطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الجمركية عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت( 300 ) دنيار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزير، وللمحكمةان تثبت هذه القرارات او تلغيها او تقرر اعادتها الى الجهة التي اصدرتها لتعديلها وفقا للاسباب التي تراها.

الإحالة

المادة 239 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية