التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · سقوط حق الملاحقة

المادة 241من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

القسم الثالث سقوط حق الملاحقة التسوية بطريقة المصالحة المادة241- أ-للوزير او من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك بالاستعاضة كلا او جزءا عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (235 ) من هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على مثل التعويض المدني وتؤدي بالاضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المستوردة او المصدرة موضوع جريمة التهريب في حالة عدم مصادرتها، و يجوز ان يتضمن عقدالتسوية اعادةالبضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء جريمة التهريب كلا او جزءا ويجب ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي يها النصوص النافذة. ب- للوزير ان يصدر دليلا للتسويات الصلحية.

الإحالة

المادة 241 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية