الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 253- أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من:
1- قاضيين، يكون احدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاه النظاميون وفي حالة عدم تمكن
مشغلهما او احدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب او اي سبب قانوني آخر، يجوز لوزير العدل ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة
أي قاض.
2- عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة ،الذين يحملون شهادة الحقوق ولمجلس الوزارء بتنسيب من الوزير
حق تبديله اذا رأى ضرورة لذلك.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق لاكمال نصاب المحكمة في
حالة فقدانه.
ب- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير او في المكان الذي تراه.
ج- تنظر هذه المحكمة افي الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقا او مرافعة وتصدر قراراتها بالاحماع او الاكثرية.
د- مدة الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم البدائي اذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه اذا كان وجاهياً.
هـ- لا يسمح باستئناف الاحكام الصادرة من محكمة جمارك البدائية الا بعد ايداع تأمين نقدي او كفالة مصرفية تعادل 50%
من المبلغ المحكوم به.