التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اصول المحاكمات

المادة 253من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 253- أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من: 1- قاضيين، يكون احدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاه النظاميون وفي حالة عدم تمكن مشغلهما او احدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب او اي سبب قانوني آخر، يجوز لوزير العدل ان ينتدب للقيام بهذه الوظيفة أي قاض. 2- عضو يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير من موظفي الدائرة ،الذين يحملون شهادة الحقوق ولمجلس الوزارء بتنسيب من الوزير حق تبديله اذا رأى ضرورة لذلك. 3- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير حق تعيين موظف من موظفي الدائرة الذين يحملون شهادة الحقوق لاكمال نصاب المحكمة في حالة فقدانه. ب- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير او في المكان الذي تراه. ج- تنظر هذه المحكمة افي الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقا او مرافعة وتصدر قراراتها بالاحماع او الاكثرية. د- مدة الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم البدائي اذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه اذا كان وجاهياً. هـ- لا يسمح باستئناف الاحكام الصادرة من محكمة جمارك البدائية الا بعد ايداع تأمين نقدي او كفالة مصرفية تعادل 50% من المبلغ المحكوم به.

الإحالة

المادة 253 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية