التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اصول المحاكمات

المادة 255من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 155- أ- للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه. ب- تقدم لائحة الاعتراض او الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم أو الى المحكمة التي تقع اقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها الى المحكمة ذات الاختصاص. ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة التمييز او الى محكمةالاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعها مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز. مدة التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تفهيم الحكم او تبليغه اذا كان غيابيا.

الإحالة

المادة 255 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية