الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 262-ا- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل( 500 ) فلس او كسورها يوما
واحد على ان لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس
عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.
ب- يحسم من اصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل
الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
ج- ان الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين
عن التهريب وبالمصادرات المقررة. وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الاحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة
وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية.