الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب السادس عشر
بيع البضائع
المادة 265-أ- للدائرة ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات او بضائع قابلة للتلف او التسرب او كانت في حالة من شأنها
ان تؤثر في سلامةالبضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها.
ب- ويجوز بترخيص من المدير او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، وتنفيذا لهذه المادة
يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجةالى انتظار صدور حكم من المحكمة
المختصة على ان يشعر صاحب البضاعة كل ما امكن ذلك.
فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد و كان يقضي باعادة هذه البضاعة الى اصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع اي
رسوم او ضرائب مستحقة عليها.