التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس عشر · بيع البضائع

المادة 267من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 267- تقوم الدائرة ايضا ببيع ما يلي: ا- البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم او تسوية صلحية او تنازل خطي او بالمصادرة وفقا للمادة( 236 ) من هذا القانون. ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقا لاحكام المواد( 113 )و( 121 )و( 127 ) من هذا القانون. ج- البضائع والاشياء التي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ.

الإحالة

المادة 267 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية