التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس عشر · بيع البضائع

المادة 271من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

المادة 271-أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الاشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة اوالمتنازل عنها بنسبة 60% وتقتطع هذه النسبة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم. ب- أما النسبة المتبقية والبالغة 40% من الغرامات فتقيد في حساب خاص لدفع الاكراميات التي يجوز توزيعها على الأشخاص الذين يتولون اكتشاف المخالفات وضبطها وحجز البضائع فيها وعلى رؤسائهم والذين عاونوا في تلك الأعمال ،وتحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير قواعد توزيع تلك الاكراميات في قضايا المخالفات والنسب المخصصة لكل منها وللاشخاص الذين اشتركوا في اجراءاتها بمافي ذلك القضايا التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات. ج- للوزير او من ينيبه ان يقتطع نسبة لا تتجاوز 25% من الاكراميات المقررة منها بمقتضى هذه المادة لتوزيعها على الموظفين الذين لا يتاح لهم الاشتراك في اجراءات كشف المخالفات وذلك بناء على تنسيب لجنة من الوزارة يعينها الوزير.

الإحالة

المادة 271 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية