الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 271-أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الاشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة
اوالمتنازل عنها بنسبة 60% وتقتطع هذه النسبة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم.
ب- أما النسبة المتبقية والبالغة 40% من الغرامات فتقيد في حساب خاص لدفع الاكراميات التي يجوز توزيعها على الأشخاص
الذين يتولون اكتشاف المخالفات وضبطها وحجز البضائع فيها وعلى رؤسائهم والذين عاونوا في تلك الأعمال ،وتحدد بقرار
من الوزير بناء على تنسيب من المدير قواعد توزيع تلك الاكراميات في قضايا المخالفات والنسب المخصصة لكل منها وللاشخاص
الذين اشتركوا في اجراءاتها بمافي ذلك القضايا التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات.
ج- للوزير او من ينيبه ان يقتطع نسبة لا تتجاوز 25% من الاكراميات المقررة منها بمقتضى هذه المادة لتوزيعها على الموظفين
الذين لا يتاح لهم الاشتراك في اجراءات كشف المخالفات وذلك بناء على تنسيب لجنة من الوزارة يعينها الوزير.