الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب التاسع عشر
احكام عامة
المادة277- أ- يحق للوزير ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا
لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في (الفواتير) مضافا اليها اجور النقل والتأمين واي
نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة ان لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين
المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء او بالتأثير في نسبتها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ
الذي يراه مناسبا او التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.