التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الاستيراد والتصدير

المادة 42من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983

الباب السادس الاستيراد والتصدير الفصل الأول في الاستيراد 1- النقل بحرا المادة 42- أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة. ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2- انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة ان وجدت ، واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. 3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها. 4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه. 5- المرافيء التي شحنت منها البضائع. ج-على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه وان يسلمهم نسخة منه. د-وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ: 1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية. 2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3- قائمة بأسماء الركاب. 4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. 5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.

الإحالة

المادة 42 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية