الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب السادس
الاستيراد والتصدير
الفصل الأول
في الاستيراد
1- النقل بحرا
المادة 42- أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة.
ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية:
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2- انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة ان وجدت ، واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها
الحقيقية.
3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه.
5- المرافيء التي شحنت منها البضائع.
ج-على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير
عليه وان يسلمهم نسخة منه.
د-وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3- قائمة بأسماء الركاب.
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.