الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل الرابع
التحكيم
المادة 78- أ- اذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر الى المدير ، فاذا أقر المدير تقدير
المخمن ولم يقبل صاحب العلاقة به ، فللمدير ان يقرر اما استيفاء الرسوم عينا او احالة الامر الى التحكيم.
يصدر الوزير التعليمات اللازمة التي تبين كيفية احتساب الرسوم عينا وطريقة انتخابها والتصرف بها بقرار ينشر في الجريدة
الرسمية.
ب- واذا قام خلاف بين الدائرة واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئها يحال الأمر الى المدير فاذا لم يقبل صاحب
العلاقة بالقرار الصادر فله الحق في اللجوء الى التحكيم.
ج- يثبت الخلاف في محضر يحال الى لجنة تحكيم تؤلف من خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة او من يمثله،
فاذا امتنع اي من الطرفين عن تعيين خبير خلال ثمانية ايام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الطرف الآخر قاطعا ًولا يقبل
الطعن بأي طريقة كانت.
د- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا زالت تحت رقابة الدائرة.
هـ- غير انه اذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز للدائرة
ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.