الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 82 - ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم
والضرائب عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الإحالة
المادة 82 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.