الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
الباب الثالث
مباديء تطبيق التعريفة الجمركية
المادة 9- أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في
التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع
الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.
ب-يستوفى رسم معاينة مقداره واحد في الماية من قيمة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها باستثناء ما يلي:-
1. ما تصدره البعثات الدبلوماسية او موظفوها.
2. امتعة المسافرين الشخصية.
3. اثاث البيوت المستعمل.
4. منتوجات المملكة كافة.
5. المواد المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة.
6. البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن او المستودعات.
7. الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع.
8. اي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من الوزير.