الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
المادة 92-أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت الا في المناطق الحرة، الا انه يجوز للوزير ضمن الشروط
والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة، بطريق الترانزيت في مستودع عام او خاص مدة تسعين يوما فإذا
لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق الوزير على تمديدها فللمدير ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيعها
بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها المدير - على
ان لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة - في حساب الامانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات
من تاريخ البيع.
ب - لا يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي الا في ظروف خاصة وبقرار من الوزير و بعد الرجوع الى
الجهة ذات الاختصاص.