الجريدة الرسميةالعدد 3161ص 10722 تموز 1983
العبور (الترانزيت ) الخاص
المادة 96-أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص
بها بقرار من الوزير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ب- يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه
عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب
على وسائط النقل المرخص بها، ويكون قرار وقف الترخيص او الغائه قطعيا.