التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 800
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992

لا تؤثر أحكام هذا القانون على المستثمر الذي سمح له بالإستثمار في المملكة قبل العمل بهذا القانون سواء كان إستثماره بصفته الشخصية أو بالانابة أو بالوكالة عن أشخاص آخرين أو إشترك أو ساهم في أي شركة محلية. شريطة أن يكون الاستثمار مرخصا.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية